منتدى الوفا
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى الوفا

منتدى الوفا
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 وجوب الصلاة وفضلها

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
الفيلسوف




عدد المساهمات : 1
تاريخ التسجيل : 07/12/2009

وجوب الصلاة وفضلها Empty
مُساهمةموضوع: وجوب الصلاة وفضلها   وجوب الصلاة وفضلها Icon_minitimeالإثنين ديسمبر 07, 2009 8:47 am

باب في وجوب صلاة الجماعة وفضلها

شرعت صلاة الجماعة ؛ لما يترتب عليها من مصالح عظيمة .
فمن ذلك : التواصل بين المسلمين بالإحسان، والعطف، والرعاية، والتوادد، والتحابب بينهم في القلوب، ولأجل أن يعرف بعضهم أحوال بعض؛ فيقومون بعيادة المرضى، وتشييع المتوفى، وإغاثة الملهوفين، ولأجل إظهار قوة المسلمين وتعارفهم وتلاحمهم؛ فيغيظون بذلك أعداءهم من الكفار والمنافقين، ولأجل إزالة ما نسجه بينهم شياطين الجن والإنس من العداوة والتقاطع والأحقاد؛ فيحصل الائتلاف واجتماع القلوب على البر والتقوى، ولهذا قال النبي : (( لا تختلفوا ؛ فتختلف قلوبكم )) رواه مسلم من حديث أبي مسعود .
ومن فوائد صلاة الجماعة أيضاً : تعليم الجاهل ، ومضاعفة الأجر ، والنشاط على العمل الصالح عندما يشاهد المسلم إخوانه المسلمين يزاولون الأعمال الصالحة ، فيقتدي بهم .
وفي الحديث المتفق عليه عن ابن عمر  عن النبي : (( صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة )) ، وفي رواية : (( بخمس وعشرين )) .
حكم صلاة الجماعة : صلاة الجماعة فرض على الرجال في الحضر والسفر ، وفي حال الأمان والخوف ، وجوباً عينيّاً ، والدليل على ذلك الكتاب والسنة ، وعمل المسلمين قرناً بعد قرن ، خلفاً عن سلف .
قال الله -تعالى- في حال الخوف :  وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ … [النساء: 102].

لم يرخص للمسلمين في تركها حال الخوف .
وفي الحديث المتفق عليه عن أبي هريرة  عن النبي  أنه قال : (( أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما؛ لأتوهما ولو حبواً، ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلاً فيصلي بالناس، ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب، إلى قوم لايشهدون الصلاة، فأحرق عليهم بيوتهم بالنار )) .
فوصف المتخلفين عنها بالنفاق ، والمتخلف عن السنة لا يعد منافقاً ؛ فدل على أنهم تخلفوا عن واجب .
ولأنه  هم بعقوبتهم على التخلف عنها، والعقوبة إنما تكون على ترك واجب، وإنما منعه  من تنفيذ هذه العقوبة لأنه لا يعذب بالنار إلا رب النار ولمن في البيوت من النساء والذراري الذين لا تجب عليهم الجماعة .
وفي "صحيح مسلم" من حديث أبي هريرة  أن رجلا أعمى قال: يا رسول الله ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، فسأله أن يرخص له أن يصلي في بيته، فرخص له، فلما ولَّى دعاه، فقال: (( هل تسمع النداء ؟ )) قال : نعم ، قال: (( فأجب )). فأمره النبي  بالحضور إلى المسجد لصلاة الجماعة وإجابة النداء مع ما يلاقيه من المشقة ، فدل ذلك على وجوب صلاة الجماعة .
قال ابن مسعود  : (( ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف )) رواه مسلم .
مسألة : المتخلف عن صلاة الجماعة إذا صلى وحده ؛ له حالتان :
الحال الأولى : أن يكون معذوراً بمرض أو خوف ونحو ذلك، وليس من عادته التخلف لولا العذر ؛ فهذا يكتب له أجر من يصلي في جماعة لما في الحديث الصحيح: ((

إذا مرض العبد أو سافر؛ كتب له ما كان يعمل صحيحاً مقيماً )) رواه البخاري من حديث أبي موسى  .
والحال الثانية : أن يكون تخلفه عن الصلاة مع الجماعة لغير عذر ؛ فهذا إذا صلى وحده ؛ تصح صلاته عند الجمهور ؛ لكنه يخسر أجراً عظيماً وثواباً جزيلاً ؛ لأن صلاة الجماعة أفضل من صلاة المنفرد بسبع وعشرين درجة ، وكذلك يفقد أجر الخطوات التي يخطوها إلى المسجد ، ومع خسرانه لهذا الثواب الجزيل يأثم ؛ لأنه ترك واجباً عليه من غير عذر .
مسألة : مكان صلاة الجماعة هو المساجد فيجب فعلها فيها ، قال الله تعالى :  فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالآصَالِ رِجَالٌ لا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْماً تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالأَبْصَارُ  [النور:37] .
وفي حديث ابن عباس مرفوعاً : (( من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر )) رواه ابن ماجه ، والدارقطني ، وصححه الحاكم ، وابن حجر وغيرهم وله شاهد من حديث أبي موسى -رضي الله عنه- .
وقد ورد عن علي  أنه قال : ( لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد ) رواه البيهقي بإسناد صحيح .





أقل ما تنعقد به صلاة الجماعة :
أقل ما تنعقد به صلاة الجماعة اثنان ؛ لأن الجماعة مأخوذ من الاجتماع ، وهو الاثنان إذ هو أقل ما يتحقق به الجمع ، لقوله  لمالك بن الحويرث : (( وليؤمكما أكبركما )) متفق عليه.
ولأن النبي  صلى بابن مسعود  ، وصلى بابن عباس  ، متفق عليهما ، وصلى بحذيفة ، رواه مسلم .
مسألة : ويباح للنساء حضور صلاة الجماعة في المساجد بإذن أزواجهن غير متطيبات ، وغير متبرجات بزينة مع الستر التام والابتعاد عن مخالطة الرجال ، ويكن وراء صفوف الرجال ؛ لحضورهن على عهد النبي  ، ويسن حضورهن مجالس الوعظ ومجالس العلم .
مسألة : وللنساء صلاة الجماعة منفردات عن الرجال ؛ سواء كانت إمامتهن منهن ، أو يؤمهن رجل ؛ لأن النبي  : (( أمر أم ورقة أن تجعل لها مؤذناً ، وأمرها أن تؤم أهل دارها )) رواه أحمد وأهل السنن ، وصححه ابن خزيمة .
ولما ثبت من فعل عائشة ، وأم سلمة -رضي الله عنهما- ، رواه الدارقطني والبيهقي .
مسألة : والأفضل للمسلم أن يصلي في المسجد الذي لا تقام فيه صلاة الجماعة إلا بحضوره ؛ لأنه يحصل بذلك على ثواب عمارة المسجد ؛ فقد قال الله تعالى :  إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِر...  [التوبة: 18]
وإن كانت تقام بغير وجوده فالأفضل الأخشع لقلبه ، لأن الفضل المتعلق بذات العبادة ، أولى من الفضل المتعلق بمكانها أو زمانها ، ثم ما حوله من المساجد ، لقول علي  : (( لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد )) رواه البيهقي بإسناد صحيح .

ثم بعد ذلك الصلاة في المسجد الأبعد مسافة ؛ لقوله  في حديث أبي موسى  : (( أعظم الناس أجراً في الصلاة أبعدهم فأبعدهم ممشى ، وذلك بأن أحدكم إذا توضأ فأحسن الوضوء ، وأتى إلى المسجد لا يريد إلا الصلاة ؛ لم يخط خطوة ؛ إلا رفع له بها درجة ، وحط عنه بها خطيئة، حتى يدخل المسجد )) رواه مسلم ، ولقوله - عليه الصلاة والسلام-: (( يا بني سلمة ! دياركم تكتب آثاركم )) رواه مسلم .
ثم بعد ذلك الأكثر جماعة لقوله  في حديث أبي بن كعب  : (( صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده ، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل ، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله )) رواه أحمد وأبو داود ، وصححه يحي بن معين وابن المديني وابن حبان .
مسألة : يحرم أن يؤم الجماعة في المسجد أحد غير إمامه الراتب إلا بإذنه أو عذره ، ففي "صحيح مسلم" وغيره عن أبي مسعود البدري أن النبي  قال : (( ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه إلا بإذنه )) .
فإن تأخر الإمام عن الحضور ، وشق على الناس أو ضاق الوقت ؛ صلوا ؛ لفعل أبي بكر الصديق ( حين غاب النبي  في ذهابه إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم ، فصلى أبو بكر ) متفق عليه ، وصلى عبد الرحمن بن عوف بالناس لما تخلف النبي  في غزوة تبوك ، وصلى معه النبي  الركعة الأخيرة ، ثم أتم صلاته وقال : (( أحسنتم )) متفق عليه .
مسألة : من صلى ثم حضر إقامة الصلاة في المسجد لحاجة ؛ سن له أن يصلي مع الجماعة تلك الصلاة التي أقيمت ؛ ولو كان وقت نهي ، لحديث أبي ذر أن  قال : (( صل

الصلاة لوقتها ، فإن أقيمت وأنت في المسجد فصل ، ولا تقل : إني صليت فلا أصلي )) رواه مسلم .
وتكون هذه الصلاة في حقه نافلة ، ولا يشرع تتبع المساجد بغرض إعادة الجماعة ، لعدم وروده .
مسألة : إذا أقيمت الصلاة – أي : إذا شرع المؤذن في إقامة الصلاة- ؛ لم يجز الشروع في صلاة نافلة لا راتبة ولا تحية مسجد ولا غيرها ؛ لقوله  في حديث أبي هريرة  : (( إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة )) رواه مسلم ، وفي رواية : (( فلا صلاة إلا التي أقيمت)) فلا تنعقد صلاة النافلة التي أحرم فيها بعد إقامة الفريضة التي يريد أن يفعلها مع ذلك الإمام الذي أقيمت له .
وإن أقيمت الصلاة وهو في صلاة النافلة قد أحرم بها من قبل ؛ أتمها خفيفة ، ولا يقطعها إن صلى ركعة قبل إقامة الصلاة ؛ لقوله  في حديث أبي هريرة : (( من أدرك ركعة من الصلاة ، فقد أدرك الصلاة )) متفق عليه ، وإن لم يصل ركعة قطعها .
الأحكام التي تتعلق بالمسبوق :
المراد بالمسبوق : من فاتته ركعة فأكثر من صلاة الإمام .
الصحيح من قولي العلماء أن المسبوق لا يدرك صلاة الجماعة ، إلا بإدراك ركعة ، فإن أدرك أقل من ذلك ؛ لم يكن مدركاً للجماعة .
وتدرك الركعة بإدراك الركوع على الصحيح ؛ لما في الصحيحين من حديث أبي بكرة ، وقد جاء والنبي  في الركوع ، فركع دون الصف ، ولم يأمره النبي  بإعادة الركعة ، فدل على الاجتزاء بها .


فإذا أدرك الإمام راكعاً ؛ فإنه يكبر تكبيرة قائماً ، ثم يركع معه بتكبيرة ثانية ، هذا هو الأفضل ، وإن اقتصر على تكبيرة الإحرام ؛ أجزأته عن تكبيرة الركوع ؛ فتكبيرة الإحرام ؛ لابد من الإتيان بها وهو قائم ، وأما تكبيرة الركوع ؛ فالإتيان بها سنة هنا .
ويدرك المأموم الركوع : إذا اجتمع مع الإمام في الركوع المجزيء و تقدم بيانه في أركان الصلاة .
وإن شك في إدراك الركوع ، فإن غلب على ظنه إدراكه اعتد بهذه الركعة ، وسجد للسهو بعد السلام .
وإذا لم يغلب على ظنه شيء أتى بركعة وسجد للسهو قبل السلام .
وإذا وجد المسبوق الإمام على أي حال من الصلاة ؛ دخل معه ؛ لحديث أبي هريرة مرفوعاً : (( إذا جئتم إلى الصلاة ، ونحن سجود ؛ فاسجدوا ، ولا تعدوها شيئاً )) رواه أبو داود وغيره وصححه ابن خزيمة وغيره ، لكن ضعفه البخاري ، ولئلا يخالف الناس هم في صلاة ، وهو في خارج الصلاة ، والمخالفة منهي عنها .
فإذا سلم الإمام التسليمة الثانية ؛ قام المسبوق ليأتي بما فاته من الصلاة ، ولا يقوم قبل التسليمة الثانية .
مسألة : وما أدرك المسبوق مع الإمام ؛ فهو أول صلاته على القول الصحيح ، وما يأتي به بعد سلام الإمام هو آخرها ؛ لقوله  في حديث أبي هريرة  : (( وما فاتكم ؛ فأتموا )) متفق عليه .
مسألة : وإذا كانت الصلاة جهرية ؛ فلعل الأقرب من أقوال العلماء : أن المأموم لا يجب عليه أن يقرأ الفاتحة في الركعات التي يجهر بها الإمام ؛ لقوله تعالى :  وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ [الأعراف:204] قال الإمام أحمد : " أجمع الناس على أن هذه الآية في الصلاة " . ولحديث أبي هريرة -رضي الله عنه- مرفوعاً : (( وإذا اقرأ فأنصتوا )) صححها مسلم . ولحديث جابر وأبي هريرة وغيرهما .
أما إذا كانت الصلاة سرية ، أو كان المأموم لا يسمع الإمام ؛ فإنه يجب عليه أن يقرأ الفاتحة في هذه الحال .
أحوال المأموم مع الإمام :
من أحكام صلاة الجماعة المهمة وجوب اقتداء المأموم بالإمام بالمتابعة التامة له .
والمأموم له مع الإمام أربع حالات :
الحالة الأولى : المسابقة ، بأن يركع قبله ، أو يسجد قبله ، أو يركع ويرفع قبله ونحو ذلك ، فهذا محرم ؛ لأن المأموم متبع لإمامه ، مقتد به ، والتابع المقتدي لا يتقدم على متبوعه وقدوته ، وقد قال  في حديث أبي هريرة  : (( أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار، أو يجعل صورته صورة حمار! )) متفق عليه ، فمن تقدم على إمامه كان كالحمار الذي لا يفقه ما يراد بعمله ، ومن فعل ذلك ؛ استحق العقوبة .
فمن فعل ذلك عالماً عامداً ، بطلت صلاته ، وإن كان جاهلاً أو ناسياً ، فصلاته صحيحة ، لكن يجب عليه أن يرجع لكي يأتي بذلك بعد الإمام ، فإن لم يفعل عالما عامدا بطلت صلاته .
وفي حديث أبي هريرة  : (( إنما جعل الإمام ليؤتم به ؛ فلا تركعوا حتى يركع ، ولا يسجدوا حتى يسجد )) رواه أحمد وأبو داود .
وإن سبقه بتكبيرة الإحرام لم تنعقد صلاته مطلقاً .

الحالة الثانية : المتابعة ، وهذا هو السنة ، وذلك بأن يشرع المأموم بالركن بعد تلبس الإمام به ، ففي حديث عمرو بن حريث  أن الصحابة خلف النبي  لا يحني أحد منهم ظهره حتى يقع رسول الله  ساجداً ، ثم يقعوا سجوداً بعده ، رواه مسلم .
الحالة الثالثة : الموافقة ، بأن يأتي بالفعل أو القول مع الإمام ، فإن كان في تكبيرة الإحرام ، لم تنعقد صلاته ولو جاهلا ، وفي غيرها يكره أن يوافقه في الركوع ، والسجود ، والقيام ، ... وإن وافقه في أذكار الركوع والسجود ، ونحوهما لم يكره ، وإن وافقه في التسليم ، كره .
الحالة الرابعة : التخلف ، بأن يتخلف عن إمامه في أفعال الصلاة ، وله حالتان :
الأولى : أن يكون لغير عذر ، فإن أدرك إمامه قبل أن ينفصل الإمام من الركن ، فلا شيء عليه ، لكنه خالف السنة ، وإن انفصل إمامه عن الركن قبل أن يشرع المأموم فيه فصلاته باطلة إن كان عالما عامداً .
الثانية : أن يكون لعذر كأن ينام المأموم ، أو لم يتمكن من سماع الإمام ، فإن زال عذره قبل أن يصل الإمام إلى موضعه أي موضع المأموم ، فإنه يأتي بما تخلف به عن الإمام ويتابع الإمام ، مثال ذلك : زال عذره وهو قائم والإمام ساجد فيركع ويسجد ويتابع الإمام ، وإن لم يزل عذره حتى أدركه الإمام في موضع تخلفه كأن تخلف عن الإمام وهو قائم ، ثم أدركه الإمام وهو قائم ، فإنه يتابع الإمام ، ويأتي بركعة .
  
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
التقيل
Admin
التقيل


عدد المساهمات : 141
تاريخ التسجيل : 12/11/2009

وجوب الصلاة وفضلها Empty
مُساهمةموضوع: شكرا للفيلسوف   وجوب الصلاة وفضلها Icon_minitimeالإثنين ديسمبر 07, 2009 12:20 pm

اشكرك على الموضوع القيم جعل الله هذا الجهد في ميزان حسناتك ..... الا صلاتي ....
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://skht.yoo7.com
 
وجوب الصلاة وفضلها
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى الوفا :: الاقسام العامة :: العامة-
انتقل الى: